الميرزا جواد التبريزي
57
منهاج الصالحين
جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك . ( مسألة 204 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل ، والأحوط وجوبا ضمّ الوضوء إليه . نعم إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلى الارتماسي فلا حاجة إلى ضم الوضوء بل هو غير مشروع هنا . ( مسألة 205 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمّها وتوضأ ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي ، فلا حاجة إلى الوضوء ، إلا في الاستحاضة المتوسطة . ( مسألة 206 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق ، كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فالحدث السابق يرتفع بإتمام الغسل ويبقى محدثا بالحدث الطارئ في الأثناء فيأتي بغسل آخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا . وأمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة . ( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه فالأحوط لزوم الاعتناء والبناء على عدم الإتيان به ، وأمّا إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر . ( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثمّ شك في صحته وفساده فالأحوط الاعتناء ما دام لم يفرغ عن الغسل بالدخول في الصلاة ونحوها ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أو يكون قبله .